responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النفح الشذي في شرح جامع الترمذي المؤلف : ابن سيد الناس    الجزء : 1  صفحة : 618
5 - ولو قِيل بأنه [1] أخبر عن أمرين لا تعلق لأحدهما بالآخر، لم يكن به بأس، أخبَر عن الانحراف، لِمعتَقده بقاء الحكم في الكنيف وغيره، وعن الاستغفار المسنون الذي ورد عنه عليه [الصلاة و] السلام: أنه "كان إذا خرج من الخلاء قال: غُفرانك" [2].
...
انتهى الجزء الأول ويليه الجزء الثاني
وأوله: (باب ما جاء من الرخصة في ذلك) وانظر الفهارس في نهاية الجزء الثاني

[1] يعني أبا أيوب.
[2] تقدم الحديث في الباب الذي قبل هذا، وتخريجه ص 420، 421 أصل وت.
اسم الکتاب : النفح الشذي في شرح جامع الترمذي المؤلف : ابن سيد الناس    الجزء : 1  صفحة : 618
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست