responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النفح الشذي في شرح جامع الترمذي المؤلف : ابن سيد الناس    الجزء : 1  صفحة : 591
وإن [1] كان في الصحراء ولم يستتر بشيء، حَرُم عليه استقبال القبلة واستدبارها، لما روى أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول؛ ولكن شرقوا، أو غربوا [2].
وروى أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط لا يستقبل القبلة [3].
ولا يحرم ذلك في البناء -وإن كان الخبر مطلقًا- خلافًا لأبي حنيفة، وذلك لما رُوي عن ابن عمر -[رضي الله عنهما] [4] - قال: رقيتُ السطح مرة، فرأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جالسًا على لَبِنَتين، مستقبلًا بيت المقدس [5]، ومن استقبل ببيت المقدس بالمدينة، فقد استدبر الكعبة.
وعن جابر قال: نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن

[1] في المطبوع "إذا"/ فتح العزيز 1/ 458.
[2] هذا الحديث في المطبوع متأخر عن الذي بعده/ فتح العزيز 1/ 459، وهو حديث الباب في الترمذي، وقد تقدم تخريجه ص 450 ت، وانظر التلخيص الحبير لابن حجر 1/ 459 بهامش فتح العزيز 1/ 459.
[3] تقدم تخريج الحديث ص 450 هامش 8، وانظر التلخيص الحبير/ الموضع السابق.
[4] زيادة من المطبوع 1/ 459.
[5] إلى هنا لفظ حديث ابن عمر كما سيأتي في الباب التالي، وما بعده من كلام الرافعي، وذكر مثله الخطابي في تعليل النهي عن استقبال بيت المقدس/ معالم السنن 1/ 21.
اسم الکتاب : النفح الشذي في شرح جامع الترمذي المؤلف : ابن سيد الناس    الجزء : 1  صفحة : 591
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست