اسم الکتاب : النفح الشذي في شرح جامع الترمذي المؤلف : ابن سيد الناس الجزء : 1 صفحة : 453
وحديث مَعْقِل بن أبي مَعْقِل، في النهي عن استقبال القبلتين [1] -وسيأتي الكلام على مَعْقِل، لذكره الخلاف في [2] اسم أبيه- رواه الإمام أحمد [3] وأبو داود [4]، وابن ماجه [5].
= سليمان عن عبد الله، بمعناه/ موارد الظمآن 1/ 62، 63، وكان الأولى تخريج المؤلف للحديث منه مراعاة للصحة.
قال العيني: فإن قُلتَ: قال ابن يونس في تاريخه: وهو حديث معلول، ثم قال العيني: قلت: لا التفات الى قوله هذا، فإن ابن حبان قد صححه/ عمدة القاري 2/ 261 ط الحلبي. أقول: ويؤيد ابن حبان تصحيح غيره للحديث كما تقدم.
وأخرجه أيضًا الخطيب في تاريخه بلفظ: لا يتغوط أحدكم لبوله ولا لغيره مستقبل القبلة ولا مستدبرها، شرقوا أو غربوا/ تاريخ بغداد 4/ 192، 193. [1] أي الكعبة وبيت المقدس/ معالم السنن 1/ 20 مع مختصر سنن أبي داود. [2] بالأصل "و" ولا يستقيم المعنى عليه. [3] من طريقين عن أبي زيد مولى ثعلبة عن أبي مَعْقِل، ولفظ الرواية الأولى: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط، ولفظ الثانية: أن تُستقبل القبلتان بغائط أو بول/ المسند 4/ 210، 6/ 406. [4] بلفظ رواية أحمد الأولى، ومن طريق أبي زيد، مولى ثعلبة، كتاب الطهارة باب كراهية استقبال القبلة 1/ 28 ح 10 مع عون المعبود.
أقول: ولم يُضغِّف أبو داود هذا الحديث مع وجود أبي زيد المذكور في سنده، وهو مجهول الحال كما سيأتي ص 592 ت. [5] بلفظ رواية أبي داود، مع تقديم "الغائط" على "البول" ومن طريق أبي زيد أيضًا/ سنن ابن ماجه - كتاب الطهارة - باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول 1/ 115، 116 ح 318. =
اسم الکتاب : النفح الشذي في شرح جامع الترمذي المؤلف : ابن سيد الناس الجزء : 1 صفحة : 453