responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النفح الشذي في شرح جامع الترمذي المؤلف : ابن سيد الناس    الجزء : 1  صفحة : 401
التخصيص، كقولك: فلان مَبيتُه المساجد، تريد أنه لا مَبِيتَ له يأوي إليه غيرها.
وفيه دليل على أن افتتاح الصلاة لا يكون إلا بالتكبير، دون غيره من الأذكار.
/ وحاصل ما ذكره الإمام أبو سليمان: أنه مِن باب حَصر المبتدأ في الخبر، وهو يقبل المنازعة -مع قُوَّتِه-. والحَنفِي يخالفه في المسألتين معًا: من الإفتتاح بالتكبير، ووجوب الانصراف بالتسليم، وتعيينه كذلك [1].
وأما التحريم بالتكبير، فقال الإمام أبو العباس القرطبي -رحمه الله- [2]: واخْتُلِف في حكم التحريم: فعامة أهل العلم، على وجوبه، إلا ما روى عن الزُّهْرِي وابن المسيب، والحَكَم، والحسَن، والأوزاعي، وقَتادة، في أنه سُنَّة [3] وأنه يُجزِئُ الدخول في الصلاة بالنية، وعامة أهل العلم على أنه لا يجزئ إلا بلفظ التكبير، إلا أبا حنيفة وأصحابَه، فإنهم يُجيزُون الدخول بكل لفظ فيه تعظيم الله [عز وجل] [4] وأجاز الشافعي "الله الأكبر". وأجاز أبو يوسف "الله

[1] انظر شرح النووي على مسلم - الصلاة - باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به 4/ 214 - 216، وباب السلام للتحليل من الصلاة 5/ 82، 83.
[2] المُفهِم 1/ 110 أ.
[3] الاستذكار 1/ 134.
[4] ليست بالأصل، وأثبتُّها من المفهِم الذي نقل المؤلف منه 1/ 110 أوانظر الاستذكار 1/ 137.
اسم الکتاب : النفح الشذي في شرح جامع الترمذي المؤلف : ابن سيد الناس    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست