responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النفح الشذي في شرح جامع الترمذي المؤلف : ابن سيد الناس    الجزء : 1  صفحة : 383
الماء لا يُجْنِب" [1] وغيره.
ولكل فريق من الاحتجاج لقولهم، والمعارضة لمخالِفيهم (2)

= لا ينجسه شيء"، و 308 بلفظ "إن الماء لا ينجسه شيء".
وأخرجه أحمد أيضًا عن عائشة موقوفًا بلفظه/ مسند أحمد 6/ 172.
وأخرجه أحمد أيضًا بنحوه من حديث ميمونة مرفوعًا/ المسند 6/ 330.
وسيأتي بسط الكلام عنه في موضعه من جامع الترمذي بعون الله.
[1] بضم الياء وكسر النون، وقيل بفتح الياء وضم النون، أي لا يصير بمثل هذا الفعل إلى حال يُجتَنَب فلايستعمل، وإذا غمس الجنب يده فيه لا ينجُس/ جامع الأصول لابن الأثير 7/ 70 وسيأتي شرح الحديث في محله من الترمذي إن شاء الله.
فقد أخرجه الترمذي بلفظه وقال: حسن صحيح - أبواب الطهارة - باب ما جاء في الرخصة في ذلك (أي في فضل طُهور المرأة) / الترمذي مع التحفة 1/ 200، 201
وأخرجه أبو داود في سننه بسند الترمذي، بلفظ: "الماء لا يُجْنِب"/ كتاب الطهارة - باب الماء لا يُجنِب/ سنن أبي داود مع العون 1/ 130، 131.
وأخرجه الدارمي بسند الترمذي، وأحال بِمتنه على حديث قبله بنحوه - سنن الدارمي - كتاب الطهارة - باب الوضوء بفضل وضوء المرأة 1/ 153.
وأخرجه ابن ماجه بسند الترمذي ولفظ أبي داود السابق ذكره - سنن ابن ماجه - كتاب الطهارة - باب الرخصة بفضل وضوء المرأة 1/ 132 ح 370.
وأخرجه الحاكم وصححه، وأقره الذهبي - المستدرك وبهامشه تلخيص الذهبي له 1/ 260.
(2) بالأصل "فخالفهم" ولا يستقيم المعنى عليه.
اسم الکتاب : النفح الشذي في شرح جامع الترمذي المؤلف : ابن سيد الناس    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست