responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النفح الشذي في شرح جامع الترمذي المؤلف : ابن سيد الناس    الجزء : 1  صفحة : 376
عدمه أيضا كَلَاماء و] [1] وجب التيمم.
وقال بقولهم في ذلك: أصبغ [بن الفرج] [2] وهو قول الأوْزَاعي. وأما مالِك، فقال: لا يُتوضَّأ به إذا وُجِد غيره من الماء ولا خير فيه، ثم [قال] [3]: إذا لم يجد غيره توضأ به، ولم يتيمم؛ لأنه ماء طاهر [لم يغيره شيء].
وقال أبو ثَوْر، وداود: الوضوء بالماء المستعمل جائز؛ لأنه ماء طاهر] [4] لا ينضاف إليه شيء، فواجب [5] أن يكون مُطهرًّا؛ لطهارته، ولأنه لا يضاف إليه شيء وهو ماء مطلق، واحتجوا بإجماع الأمة على طهارته إذا لم يكن في أعضاء المتوضئ نجاسة، وإليه ذهب محمد بن نصر المرَوزِي [6].
واختلف عن الثوري في هذه المسألة: فَرُوِي عنه عدم الجواز [7]، وقال [8]: هو ماء الذُّنوب.

[1] ليست بالأصل وأثبتُّها من التمهيد 4/ 42 وعبارة الأصل مختصرة هكذا (لَمَّا كان مع الماء الذي لم يستعمل كلاماء، وجب التيمم). وما أثبته أوضح وأكمل.
[2] من التمهيد 4/ 43 وتقدمت ترجمة أصبغ ص 334 هامش 3.
[3] من التمهيد 4/ 43.
[4] من التمهيد 4/ 43.
[5] في التمهيد 4/ 43 "فوجب".
[6] التمهيد 4/ 43 وتتمة الكلام فيه: ومن حجتهم أن الماء قد يستعمل في العضو الواحد لا يَمْنَع من ذلك أحد، ولا يَسْلَم من ذلك، ثم قال: واخْتُلِفَ عن الثوري .... الخ.
[7] وقال في الاستذكار: إن هذا هو المشهور عن الثوري 1/ 253.
[8] عبارة التمهيد 4/ 43 والاستذكار 1/ 253: "وأظنه حُكِي عنه أيضًا أنه قال:=
اسم الکتاب : النفح الشذي في شرح جامع الترمذي المؤلف : ابن سيد الناس    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست