responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النفح الشذي في شرح جامع الترمذي المؤلف : ابن سيد الناس    الجزء : 1  صفحة : 339
وقوله: "هذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة" ظاهر؛ لما يقتضيه من انتفاء القبول عن الصلاة، عند إنتفاء شرطها [1] -وهو الطهارة- فكذلك يقتضي مفهومه وجودَ القَبول، إذا وجد شرطُه، وهو المراد.
والقبول موكول إلى علم الله تعالى، ليس لنا بوجوده علم، فلا بُد من الكلام على معنى القَبول، فنقول:
القبول: ثمرةُ وقوع الطاعة مجزئَة، رافعةَ لما في الذمة. ولما كان الإتيان بالصلاة بشروطها مَظِنة الإجزاء، الذي هو ثمرة القَبول، عبر عنه بالقَبول، مجازًا، وقد تمسك به من لا يرى وجوبُ الوضوء لكل صلاة -وهم الجمهور-، إذ الطُّهور الذي تقام به الصلاة الحاضرة، أعم من أن يكون قد أقيمت به صلاة أخرى، أو لم تُقَم، وكذلك أيضًا قوله -عليه السلام-: "لا يَقْبلُ/ -الله صلاة أحدكم إذا أحدثَ- حتى يَتوضأ" [2]، لأن نفي القَبول ممتدٌ إلى غاية الوضوء، ومعلوم أن ما بعد الغاية، مغاير لما قبلها، فيقتضي ذلك، قبول الصلاة، بعد الوضوء مطلقًا. ويدخل تحته الصلاة الثانية، قبل الوضوء ثانيًا، وقد استدل جماعة من المتقدمين، بانتفاء القَبول على انتفاء الصحة، وفيه بحث. ذكره شيخنا الإمام الحافظ أبو الفتح

[1] بالأصل "شُروطها" والمناسب للسياق هو الإفراد، لا الجمع.
[2] أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ مقارب -الطهارة- باب وجوب الطهارة للصلاة 1/ 204 حديث 2 وأخرجه الترمذي كذلك بلفظ مقارب -كتاب الطهارة- باب ما جاء في الوضوء من الريح كما سيأتي - الترمذي مع تحفة الأحوذي 1/ 247.
اسم الکتاب : النفح الشذي في شرح جامع الترمذي المؤلف : ابن سيد الناس    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست