responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النفح الشذي في شرح جامع الترمذي المؤلف : ابن سيد الناس    الجزء : 1  صفحة : 319
[الكلام عليه] (1)
[التخريج والصناعة الحديثية] ([2]):
قوله: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب، لا يلزم منه أن يكون صحيحًا عنده [3]، وكذلك إذا قال: أحسن، لا يقتضي أن يكون حسنًا، كما ستقف عليه بعد هذا في مواضعه، إن شاء الله.
وإذا كان كذلك، فنقول: الحديث صحيح، أخرجه مسلم عن قتيبة وغيره من حديث أبي عَوانة، وإسرائيل، وغيرِهما [4].
ورواه ابن ماجه من حديث إسرائيل، وشُعْبَة -جميعًا- عن سِمَاك [5] ورجالُه رجالُ مسلم، ولعل البخاريَّ لم يخرجه لحال سِمَاك؛ فإن مدارُه عليه، وهو لا يُخرِج حديث سِمَاك. فينبغي أن نُعَرِّفَ بحاله ليتبين عُذرُ البخاري في عدم إخراج حديثه.

(1) ليست هنا بالأصل ولكن الشارح صدَّر بها شرحَه بعد ذلك في باب "النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول" وما بعده، فأثبتُها هنا وفي أول شرح الأبواب التي لا أجدُها مذكورة في أولها، وذلك لأمرين: أولهما: ربما يكون سقوطها من الأصل لسهو ناسخ، وثانيهما: للتوضيح، مع وضعها بين معكوفتين كما هنا، لتتميز عما هو مثبت في الأصل.
[2] ليست بالأصل، وقد عنونت بها هذا المبحث في كل الشرح، إضافة مني للتوضيح.
[3] وفي هذا جواب عن قول الشيخ شاكر: إن قول الترمذي عن هذا الحديث إنه أصح شيء في الباب، فيه نظر/ الترمذي بتحقيق الشيخ شاكر 1/ 6 هامش 4.
[4] صحيح مسلم - كتاب الطهارة - باب وجوب الطهارة للصلاة 1/ 204 حديث 1.
[5] سنن ابن ماجه - كتاب الطهارة - باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور 1/ 100 حديث 273.
اسم الکتاب : النفح الشذي في شرح جامع الترمذي المؤلف : ابن سيد الناس    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست