اسم الکتاب : النفح الشذي في شرح جامع الترمذي المؤلف : ابن سيد الناس الجزء : 1 صفحة : 188
قال: وهذا شرط واسع؛ فإن على هذا الأصل، كل حديث
= والحديث الثاني حديث معاوية: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه/ جامع الترمذي/ كتاب الحدود - باب ما جاء من شرب الخمر الخ 2/ 449، 450 حديث 1472 وشرح العلل 1/ 4، وقد علق ابن رجب على قول الترمذي: "ما أخرجت في كتابي هذا الا حديثًا قد عمل به بعض الفقهاء ... الخ"، بقوله: كأن مراد الترمذي رحمه الله تعالى، أحاديث الأحكام. شرح العلل 1/ 5 أقول فكأن شرط الترمذي هذا ليس منسحبًا على كل أبواب الجامع وإنما هو مختص بأبواب أحاديث الأحكام فقط، ومن نظر في أبواب الجامع وما ورد تحت كل منها، وجد أن أحاديث الأحكام تقارب نصف أحاديث الكتاب، والباقي للأبواب الأخرى من عقائد وآداب وغيرهما، مع التوسع في أبواب المواعظ والرقائق والآداب والتفسير والمناقب/ الإمام الترمذي/ د. عتر/ 43، ثم إن ابن رجب ذكر أن الحديثين اللذين استثناهما الترمذي قد عمل بكل منهما بعض العلماء شرح العلل / 1/ 5 وقرر الخطابي والنووي ذلك بالنسبة للحديث الأول وتابعهما الشيخ شاكر على ذلك/ انظر تعليق الشيخ شاكر على جامع الترمذي 1/ 357 - 359، وأما الحديث الثاني فممن عمل به ابن حزم. المحلى 11/ 442، ثم ذكر ابن رجب أن اقتصار الترمذي على استثناء هذين الحديثين غير مسلم، لوجود أحاديث أخرى عنده لم يؤخذ بها وذكر منها ثلاثة أحاديث وكلها من أحاديث الأحكام، شرح العلل مع تعليق د. عتر عليها 1/ 8 - 15، ولعل هذا ما جعل ابن رجب يميل إلى أن شرط الترمذي المذكور خاص بأحاديث الأحكام فقط الخ. من الجامع دون بقية أحاديث الكتاب التي تقارب نصفه كما تقدم ولعل هذا الذي مال إليه ابن رجب يقوي معارضة المؤلف الآتية في أن الترمذي توسع في شرطه في الكتاب كله كما قرره أبو نصر المذكور ومن وافقه، وليس في أحاديث الأحكام فحسب/ انظر شروط الأئمة لابن طاهر/ 13 والإمام الترمذي للدكتور عتر 56، 99، 152، 155.
اسم الکتاب : النفح الشذي في شرح جامع الترمذي المؤلف : ابن سيد الناس الجزء : 1 صفحة : 188