responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 563
قيل: فيه حجة للحنفية في ترك الجمع بين الصلاتين في السَّفر في غير عرفة وجمع.
قال (ح): وقد أجاب المجوز عن ذلك بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، وقد ثبت الجمع من حديث ابن عمر وأنس وابن عبّاس، ثمّ الإستدلال به بطريق المفهوم وهم لا يقولون به [1239].
قال (ع): قوله: وهم لا يقولون به ليس على إطلاقه، لأنّ المفهوم على قسمين مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة، وهم قائلون بمفهوم الموافقة [1240].
قلت: ليس النزاع في مفهوم الموافقة بل في مفهوم المخالفة الذي لا يقولون به.

[1239] فتح الباري (3/ 526).
[1240] عمدة القاري (10/ 15).
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 563
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست