responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 557
283 - باب الطّواف على وضوء
ذكر فيه حديث عروة وفيه: ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم من الطّواف بالبيت.
قال ابن بطّال: لا بد من زيادة لفظ أول بعد قوله أقدامهم.
وأجاب الكرماني بأنّه لا يصح بدونها، والتقدير ما كان أحد منهم يبدأ بشيء آخر حين يضع قدمه في المسجد لأجل الطّواف أي لا يشتغلون بغير الطّواف.
قال (ح): كلام ابن بطّال موجه لأنه جعل من بمعنى أجل قليل، وقد ثبت الذي ادعاه في بعض الروايات [1223].
قال (ع): ليس هذا بالقليل بل هو كثير في الكلام [1224].
قوله في حديث عائشة: وقد سن رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - الطّواف بينهما.
[قال (ح): أي فرضه، وليس مراد عائشة نفي فرضيهتا بدليل قولها: لم يتم الله حج أحد ولا عمرته لم يطف بينهما] [1225].
قال (ع): قوله: أي فرضه ليس ذلك مدلول اللّفظ [1226].

[1223] فتح الباري (3/ 497).
[1224] عمدة القاري (9/ 285) وما بين المعكوفين زيادة من الفتح ساقط من النسخ الثلاث.
[1225] فتح الباري (3/ 501).
[1226] عمدة القاري (9/ 287).
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 557
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست