responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 526
قلت يدلُّ على التعدد أن في أحد السؤالين اسمها رائطة، وأنّها سألت، وفي الأخرى أن إسمها زينب وأنّها أمرت بلالًا أن يسأل لها.
وقد قال (ع) في باب الزَّكاة على الزوج يحتمل أن تكونا قضيتين، ورد قول من قال: يحمل نسبة القول في إحداهما على الحقيقة والأخرى على المجاز بأن قال فيه نظر لا يخفى [1149].
ثمّ قال (ح): واحتجوا بأن قوله في حديث أبي سعيد "زَوْجُك وَوَلَدُكِ أحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ عَلَيْهِمْ" يدلُّ على أنّها صدقة تطوع، لأنّ الولد لا يعطى من الواجب إجماعًا، وفي هذا الإِحتجاج نظر، لأنّ الذى يمتنع إعطاوه من يلزم المعطي نفقته، والأم لا يلزمها نفقة ولدها إلَّا إذا كان أبوه فقيرًا جدًا مع اختلاف الحنفية في ذلك [1150].

[1149] عمدة القاري (9/ 43).
[1150] فتح الباري (3/ 330)
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست