responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 522
253 - باب لا صدقة إِلَّا عن ظهر غنى
ذكر فيه أحاديث منها: عن ابن عمر أن رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قال وهو على المنبر، وذكر الصَّدقة والتعفف "اْليَدُ اْلعُلْيَا خير مِنَ اْليَدِ السُّفلى".
قال (ح): إنّما أورده ليفسر به ما أجمل في حديث حكيم بن حزام، كذا قال، والذي يظهر أن حديث حكيم بن حزام لما اشتمل على شيئين، [ذكر معه] حديث ابن عمر المشتمل على الأوّل تكثيرًا لطرقه، ويمكن أن يقال: إنَّ إطلاق كون اليد العلّيا هي المنفقة محله ما إذا كان الإِنفاق لا يمنع منه بالشرع كالمديان المحجور عليه، فعمومه مخصوص بقوله: "لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنىً" [1137].
قال (ع): هذا بعيد يستبعده من له نوع إلمام في هذا الفن، والمطابقة تؤخذ من قوله وذكر الصَّدقة، لأنّ معناه ذكر أحكام الصَّدقة، ومن جملة أحكامها "لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظهْرِ غِنيَّ" [1138].
كذا قال.

[1137] فتح الباري (3/ 296) ونسبه فيه إلي ابن رشيد حيث قال: قال ابن رشيد: والذي يظهر أن حديث حكيم ... إلخ.
[1138] عمدة للقاري (8/ 296).
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست