responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 487
232 - باب ما ينهى من الويل.
قال الكرماني: ليس في الحديث الويل، فأجاب بأن دعوى الجاهلية مستلزمة له.
قال (ح): كأنّه أشار إِلَّا ما ورد في بعض طرقه، فقد جاء عن أبي أمامة رفعه لعن الداعية بالويل والثبور [1066].
قال (ع): الذي قاله الكرماني الأوجه، لأنّ ذكر التّرجمة لحديث ليس بمذكور في كتابه ولا يعرف هل اطلع عليه أو لا بعيد عن السداد [1067].
قلت: أكثر من إنكار مثل هذا وأنكر من إثباته، والجواب فلم يستقر في ذلك له رأي، فسيأتي قريبًا في الجنائز أنّه قال في باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد، وليس في حديث الباب لفظ الثّلاثة وإنّما ذكره في الباب على عادته بالإِشارة إِلَّا ما ورد في لفظ الثّلاثة، فقد أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر لكنّه لما لم يكن على شرطه اكتفى بالاشارة [1068].

[1066] فتح الباري (3/ 166).
[1067] عمدة القاري (8/ 94).
[1068] عمدة القاري (8/ 157).
قال البوصيري في مبتكرات اللآلي والدرر (ص 118) بعد أن نقل كلام الحافظ ابن حجر والعيني: إنَّ كلام ابن حجر هو عين ما نسبه إليه العيني إِلَّا أنّه قال بعده: والظاهر أن ذكر دعوى الجاهلية بعد ذكر الويل من العام بعد الخاص.
وأقول: إنَّ اعتراض العيني وجيه، خصوصًا قوله: لا يعرف هل =
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست