responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 483
ممّا يظهر ذلك لكل من نظر في كلامهما، وما اكتفى بذلك حتّى صار يعترض عليه بزعمه فصيره كخبز الشعير يأكله فوق الشبع ويقرب ذلك بذمه والمستعان.

تنبيه:-
قال ابن بطّال: لما أورد البخاريّ هذا الحديث من وجه آخر لم يضبط الراوي فمرة قال: صبية، ومرة قال: صبي.
وأجاب الكرماني باحتمال التعدد.
فاعترضه (ع): فقال: هو احتمال بعيد [1053].

قوله في حديث أنس-: "أَيُّكُمْ لَمْ يُقَارِفْ الَّليْلَةَ؟ " فقال أبو طلحة: أنا.
قال (ح): ذكر الكرماني المناسبة لمن قال أراد المقارفة المجامعة، وقيل: إنّما عينه النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - لأنّها كانت صنعته، وفيه نظر، لأنّه وإن ورد أنّه يضر (ح) كما جاء في قصة كفن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - اختاره لذلك لتصريحه بأنّه لم يقع منه في تلك اللَّيلة جماع [1054].
قال (ع): في نظره نظر لأنّه كان هناك جماعة بدليل قول أنس: شهده، بل الظّاهر إنّما أختاره أخبر به بذلك، وعدم وقوع الجماع منه في تلك اللَّيلة لا يستلزم أن يكون مختصًا به حتّى يختار لذلك [1055].
كذا قال، ولا يخفى ما فيه من الغفلة عما تقرر في القواعد في الحكم المتعلّق بصفة.

[1053] عمدة القاري (25/ 85).
[1054] فتح الباري (3/ 159).
[1055] عمدة القاري (8/ 76).
قال البوصيري في مبتكرات اللآلي والدرر (ص 118) بعد نقله لكلام الحافظ ابن حجر والعيني: إنَّ الحكمة الّتي راعاها - صلّى الله عليه وسلم - عند السؤال مجهولة عند الجميع، وعند ما أمره بالنزول تطرق للناس احتمالات لسبب الإختصاص، وقد سمعنا ما للشيخين، والذي فهمته من أول مرّة، ولم يزل راجحًا في نظري أنّه اختاره لابتداره بالجواب قبل غيره، فهو صبغة جبلية في أبي طلحة، ولذا قدمه بهذه المزية على غيره، والله أعلم.
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست