responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 477
224 - باب الكفن في ثوبين
قوله: وقع عن راحلته فوقصته، الضمير للراحلة.
قال (ح): ويحتمل أن يكون للوقعة [1037].
قال (ع): الفاعل هو الراحلة، والإِحتمال بعيد وخلاف الظّاهر [1038].
قوله:. فإنّه يبعث يوم القيامة ملبيًا.
قال الشّافعيّ وأحمد وغيرهما: إذا مات المحرم انقطع إحرامه وعورض، بحديث أبي هريرة: "إذا مَاتَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثِ .... " وإحرامه من عمله، ولأنّه لو بقي لطيف به وكملت مناسكه.
قال (ح): قضية المحرم في ترك ستر رأسه ورد على خلاف الأصل فيقتصر فيه على مورد النص [1039].
قال (ع): لا نسلم أنّه ورد على خلاف الأصل لأنّه أمر بغسله بالماء والسدر وهو الأصل في الموتى [1040].
قلت: ما كأنّه تدبر ما يعترض عليه فيه.

[1037] فتح الباري (3/ 136).
[1038] عمدة القاري (8/ 51) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص 116).
[1039] فتح الباري (3/ 137).
[1040] عمدة القاري (8/ 51).
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست