responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 469
220 - باب غسل الميِّت ووضؤه
قال النووي: أجمعوا على أنّه من فروض الكفاية, وسبقه إلى ذلك الغزالي ثمّ الرافعي.
قال (ح): وهو ذهول فإن الخلاف مشهور جدًا عند المالكية.
قال القرطبي في المفهم: وهو سنة، ولكن الجمهور على وجوبه [1011].
قال (ع): ذهوله أشد من ذهول النووي، فإن معنى قول القرطبي سنة أنّها سنة مؤكدة وهي في قوة الوجوب [1012].

قوله: ووضوءه.
كذا وقع في التّرجمة ولم يذكره في الحديث
قال (ح): أرأد أن الغاسل لا يلزمه الوضوء (1013)
وقال (ع): هذا بعيد لأنّ العامل لم يذكر فيما قبله, والضمير إنّما هو للميت (1014)
وقال (ح): تقدير التّرجمة باب غسل الحي الميِّت، ء لأنّ الميِّت لا يتولى غسل نفسه.
فصحّ أن الضمير يعود على المحذوف [1015].
قال (ع): وهذا عسف وإن كان له وجه [1016].

[1011] فتح الباري (3/ 125 - 126)
[1012] عمدة القارئ (8/ 36) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص 111 - 112).
(1013) فتح الباري (3/ 126).
(1014) عمدة القاري (8/ 36).
[1015] فتح الباري (3/ 126).
[1016] عمدة القاري (8/ 36).
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست