responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 449
209 - باب فضل الصّلاة في مسجد مكّة
قوله: "المَسْجد الحَرَام" أي المحرم
قال (ح): وهو مثل قولهم الكتاب بمعنى المكتوب [968].
قال (ع): هذا قياس غير صحيح, لأنّ الحرام فتح الفاء والكتاب بكسرها وإنّما الحرام اسم للشئ المحرم [969].
قوله: "المَسْجدِ الحَرَام".
قال (ح): هو بالرفع على الإستئناف وبالجر على البدل [970].
قال (ع): ولئن سلمنا أنّه على الإستئناف يوؤل الأمرانه خبر مبتدأ محذوف [971].

[968] فتح البارى (3/ 64).
[969] عمدة القارئ (7/ 253).
[970] فتح البارى (3/ 64).
[971] عمدة القارئ (7/ 253) وعبارة النسخ الثلاث "إلى الاستئناف إلى الأمر" فأصلحناه ليصح المعنى.
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست