responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 438
202 - باب ما يكره من التشديد في العبادة
قال (ح) في شرح قوله عن صلاة اللّيل: "لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ مَا شَاءَ فَإِذاَ فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ" يحتمل أن يكون أمرًا بالقعود عن القيام فيستدل به على جواز افتتاح الصّلاة قائمًا والقعود في أثنائها، وقد تقدّم نقل الخلاف فيه، ويحتمل أن يكون أمرًا بالقعود عن الصّلاة أي ليترك ما كان عزم عليه من التَّنَفّل، ويمكن أن يستدل به على جواز قطع النافلة بعد الدخول فيها [949].
قال (ع): ظاهر السياق يدلُّ على أنّه إذا عني عن القيام وهو يصلّي قيقعد فيستفاد منه جواز القعود في أثناء الصّلاة.
وقال بعضهم: يحتمل أن يكون أمرًا بالقعود عن الصّلاة يعني ترك ما عزم عليه من التَّنَفّل وهو احتمال بعيد غير ناشئ عن دليل، وظاهر الكلام ينافيه (950)
قلت: أمّا قوله إنَّ ظاهر الكلام ينافيه فمجرد دعوى، وأمّا قوله، إنّه إحتمال غير ناشئ عن دليل فيلس كما زعم، حديث: "إذَا نَعَسَ أحَدُكُمْ في الصَّلَاة فَلْيِنَم حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقْرأ" وهو حديث أنس أيضًا وَلعلّه طرف من هذه القصة.
وفيه حديث عائشة أيضًا: "إذا نَعَسَ أحَدُكُم وِهُوَ يُصَلِّي فَليَرقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ" وفيه: "لَعَلَّهُ يُرِيدُ أن يَسْتَغْفِرَ فيَسُبُّ نَفْسَهُ".

[949] فتح الباري (3/ 36).
(950) عمدة القاري (7/ 209).
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست