responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 425
من

193 - باب الإِيماء على الدابة
قوله: يسبح يومىء برأسه.
قال (ح): التسبيح من قوله سبحان الله، فإذا أطلق على الصّلاة كان من إطلاق البعض على الكل، ولأن المصلّي ينزه الله تعالى بإخلاص العبادة، والتسبيح التنزيه ثمّ يطلق مجازًا على أنواع الذكر كالتحميد والتمجيد وغيرهما، وقد يطلق على صلاة التطوع وهو مجاز من إطلاق الجزء على الكل وعليه بيان الملازمة التي ذكرها [928].

[928] كذا هو في النسخ الثلاث من قوله "من باب الإِيماء على الدابة" إلى قوله الّتي ذكرها وأظنه خطأ من النساخ:
أوَّلًا: لأنّه لا خلاف بين الحافظ ابن حجر والعيني في شيء من باب الإيماء على الدابة.
ثانيًا: أن قوله: قوله يسبح يومئ برأسه إلى آخر قول الحافظ تكرار لما سبق آنفًا قبله، ثمّ فيه تخليط بين قول الحافظ والعيني يعرف ذلك من مراجعة الباب قبله.
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست