responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 411
184 - باب صلاة الكسوف جماعة
قال (ح): يعني وإن لم يحضر الإِمام [900].
قال (ع): إذا لم يكن الإِمام حاضرًا كيف يصلون جماعة، ولا تكون الصّلاة بالجماعة إِلَّا إذا كان فيهم إمام، فإن لم يكن إمام وصلوا فرادى، لا يقال صلوا بجماعة وإن كانوا جماعات [901].
فانظروا وتعجبوا فهم هذا المعترض، وإنّما أراد (ح) بقوله: وإن لم يحضر الإِمام السلطان، فأطال (ع) في الرد في غير طائل، فترى كيف خفي عليه إمكان أن يقدموا واحدًا منهم فيصير إمامًا بناء على أن المنفي عموم الإِمام، وإنّما المنفي الإِمام الخاص، والمراد الرد على من اشترط في صلاة الكسوف أن لا يصلّيها بالناس إِلَّا الإِمام الذي يصلّي الجمعة والعيدين.

[900] فتح الباري (2/ 540).
[901] عمدة القاري (7/ 81).
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست