responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 394
175 - باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد
قوله: "تُلْبسُهَا صَاحِبَتُهَا طَائِفَةً مِنْ ثَوْبهِا" ويؤخذ منه جواز اشتمال المرأتين في ثوب واحد [861].
قال (ع): هذا الذي قاله هذا لم يقل به أحد ممّن له ذوق في معاني التركيب لأنّه ظن أن معنى قوله: "مِنْ ثَوْبِهَا" بعضًا من ثوبها، بأن تدخلها في ثوبها حتّى تصير كلتاهما في ثوب واحد، وهذا لم يقل به أحد، ويعسر ذلك عليهما جدًا في الحركة، وإنّما فسروا قوله في الحديث: "لتلبسها" يعني لتعيرها جلبابًا لا تحتاج إليها [862].

قال: وفيه: لِيَخْرُجِ اْلعَوَاتِقُ ..... الخ.
قال ابن بطّال: فيه تأكيد خروجهن إلى العيد.
وقال الطحاوي: يحتمل أن يكون هذا الأمر في أول الإسلام، والناس قليل فأريد التكثير بحضورهن.
ورده الكرماني بأنّه يحتاج إلى التاريخ والنسخ لا يثبت إِلَّا باليقين [863].
قال (ح): وقد أفتت به أم عطية بعد النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - بمدة،- ولم يثبت عن أحد من الصّحابة مخالفتها في ذلك صريحًا [864].

[861] فتح الباري (2/ 469) وفي النسخ الثلاث "ليلبسها صاحبه" وهو خطأ.
[862] عمدة القاري (6/ 302).
[863] عمدة القاري (6/ 303).
[864] فتح الباري (2/ 471).
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست