اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر الجزء : 1 صفحة : 347
151 - باب وقت الفجر
قال (ح) بعد أن ذكر اختلاف أصحاب قتادة في حديث أنس عن زيد بن ثابت: فمنهم من جعله من مسند أنس، ومنهم من جعله من مسند زيد بن ثابت، والذي يظهر لي في وجه الجمع أن أنسًا خص بذلك لكنه لم يتسحر معهم, ولأجل ذلك سأل زيد بن ثابت عن مقدار [وقت] السحور [751].
قال (ع): قد خرج الطحاوي من طريق هشام عن قتادة عن أنس وزيد بن ثابت قالا: تسحرنا [752].
قلت: حذف بقية كلام (ح) ليعترض، وهذا لفظه بعد قوله: وقت السحور كما سيأتي بعد.
ثمّ وجدت ذلك صريحًا في رواية النسائي وابن حبّان، ولفظهما عن أنس قال: قال لي رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: "يَا أَنَسُ إنِّي أُريدُ الصِّيَامَ أَطْعِمْني شَيْئًا" فجئته بتمر وإناء فيه ماء، وذلك بعد ما أذن بلال، فقال: "يَا أَنَسُ انظُرْ رَجُلًا يَأْكُلُ مَعِي" فدعوت زيد بن ثابت فتسحر معه، ثمّ قام فصلّى ركعتين ثمّ خرج إلى الصّلاة.
وعلى هذا فالمراد بقوله: كم بين الأذان والسحور، أي أذان ابن أم مكتوم، لأنّ بلالًا كان يؤذن قبل الفجر، والآخر يؤذن إذا طلع، وأمّا ما [751] فتح الباري (2/ 54). [752] عمدة القاري (5/ 73).
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر الجزء : 1 صفحة : 347