responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 327
136 - باب الاستلقاء في المسجد
أخذ (ع) جميع ما ذكره (ح) من شرح وفائدة وتنكيت وتنبيه كما هو فادعاه حتّى قال في قول الخطابي النّهي عن ذلك منسوخ.
قلت: النّهي هو ما روى جابر، فذكر الحديث ثمّ قال في أثناء ذلك: قال بعضهم: يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو العورة أولى من إدعاه النسخ بالاحتمال، وإنّما جزم به فكيف يدعي الأولوية بالاحتمال. انتهى [718].
ودعوى الأولوية بالاحتمال لا حرج فيها والنسخ لا يثبت إِلَّا بمعرفة التاريخ أو تنصيص الشارع وما يلحق بذلك، والذي ادعى النسخ لم يذكر له مستندًا، أي فإن كان من عند من جزم به مستندًا فليذكره وإلا فلا يقبل.
ثمّ قال: وقال بعضهم: قوله وعن ابن شهاب معطوف على الإسناد الأوّل، فقد صرح بذلك أبو داود في روايته عن القعنبيّ وهو كذلك في الموطأ، وغفل من زعم أنّه معلق [719].
قال (ع): يريد به الكرماني [والكرماني]، ما جزم به بأنّه معلق، بل قال: يحتمل وتصريح أبي داود بذلك لا يدل على أن هذا داخل في الإسناد المذكور هاهنا قطعًا. انتهى [720].
وتسليمه التصريح بذلك، ثمّ دعواه عدم الدلالة من الأعاجيب، فإذا.

[718] عمدة القاري (4/ 254 - 255) وقارنه بالفتح (1/ 563).
[719] فتح الباري (1/ 563).
[720] عمدة القاري (4/ 255).
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست