responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 313
127 - باب الصّلاة في الثّوب ملتحفًا
قال (ح): قال الطحاوي: لو كانت الصّلاة مكروهة في الثّوب الواحد لكرهت لمن لا يجد إِلَّا ثوبًا واحدًا، لأنّ حكم الصّلاة في الثّوب الواحد لمن يجد ثوبين كهو في الصّلاة لمن لا يجد غيره.
كذا قال وهو في مقام المنع للفرق بين القادر وغيره، والسؤال إنّما كان عن الجواز وعدمه لا عن الكرامة [692].
قال (ع): أخذ هذا القائل صدر الكلام من كلام الطحاوي ثمّ غمز فيه، ولو أخذ جميع كلامه لما كان يجد إلى ما قاله سبيلا [693].
قلت: آخر كلامه التسوية بين حال الحاجة وغيرها، فكيف لا يوجد السبيل إليه.

[692] فتح الباري (1/ 470).
[693] عمدة القاري (4/ 65).
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست