responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 307
أخص أو بتقدير مسح الوجه والكفين أي أن يمسح [667].
قال (ع): هذا كلام من لم يمس من العربيّة, لأنّ الأوّل يبقى الفعل بلا فاعل عل العام فواجد الفعل فاعل فلا حاجة لتقدير [668].
قال (ح): هذه المسألةُ يعني أن التَّيمُّم يرفع الحدث وافق فيها البخاريّ الكوفيين والجمهور على خلاف ذلك [669].
قال (ع) هكذا عكس القضية، بل الجمهور على الموافقة [670].
قال (ح): واحتج البخاريّ بقوله في هذا الحديث: "فإنّه يكفيك" أي ما لم تحدث أو تجد الماء، وحمله الجمهور على أعم من ذلك في النوافل خاصّة، وخرجت الفرائض بدليل [671].
قال (ع): معنى الأعم يدخل الفرائض والنوافل، وأطال في تقرير ذلك وليس هو محل النزاع [672].
قوله: ثمّ عم الرّابع.
قال (ح): يجوز أن يكون الاثنان الآخران عمران بن حصين وذو مخبر [673].
قال (ع): هذا تعرف بالحدس والتخمين [674].

[667] فتح الباري (1/ 445).
[668] عمدة القاري (4/ 22).
[669] فتح الباري (1/ 446).
[670] عمدة القاري (4/ 24).
[671] فتح الباري (1/ 447).
[672] عمدة القاري (4/ 24).
[673] فتح الباري (1/ 449).
[674] عمدة القاري (4/ 27).
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست