responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 295
ومن هذا الإعتراض يعرف مقدار فهم هذا المعترض ومعرفته بتركيب الكلام واللهُ المستعان.
وقد تلقى هذا المعترض ما ذكره (ح) في شرح هذا الباب فأغار عليه ولم ينسب إليه منه إِلَّا ما ظن أنّه غير مرضى كقول (ح) لما ذكر قول ابن بطّال غرض البخاريّ إدخال هذا الحديث في أبواب الحيض بكونه مذهب من يقول: إنَّ الحامل لا تحيض.
قلت: وفي الإستدلال بهذا الحديث لذلك نظر لأنّه لا يلزم من كون ما يخرج من فرج الحامل هو السقط الذي لم يصور أن لا يكون الدم الذي تراه ليس بحيض، وما ادعاه المخالف من أنّه رشح من الولد أو من فضلة غذائه أو دم فساد لعلّه يحتاج إلى دليل، وما ورد في ذلك من خبر أو أثر لا يثبت لأنّ هذا دم بصفات الحيض في زمن إمكانه، فله حكم دم الحيض فمن ادعى خلافه فعليه البيان [642].
قال (ع): أنا ادعيت الخلاف وعليَّ البيان أمّا أوَّلًا فنقول: لنا أحاديث، فذكر حديث ابن عمر في طلاق امرأته وهي حائض، وحديث أبي

= بالمعنى الذي طول فيه الذيول، ثمّ تهكم بتمنيه أن يعلم روايته الإضافة هي عن نفس البخاريّ أو عن الفربري، وهو يعلم أن الرِّواية عن شيخه، وهو عن مثله وهكذا إلى الفربري أو ابن قرنية أو ابن شاكر عن البخاريّ كما هو مقيد في أول هذا للشرح، ونحن لو لم نعلم أن سند العيني عن شيخه العراقي وابن حيدرة إلى محمَّد بن يوسف بن مطر الفربري، لسألناه: هل روايتك عن البخاريّ نفسه أو بواسطة؟ لكن مثل هذا ليس من دأب المحصلين ولا المفيدين ولا المستفيدين، على أن استحسانه تنوين الباب لا بد من أن يكون رواه كذلك، وأفعل التفضيل يقتضي أن يكون رواه غير منون، ولا يكون إِلَّا بالإضافة، ويكاد يكون عين ما قاله ابن حجر، وكفانا ذلك مؤونة الكلام المتولد بعضه من بعض فافهم والله أعلم.
[642] فتح الباري (1/ 419).
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست