responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 285
ثمّ قال (ح): في الجمع بين الحديث وهو قوله - صلّى الله عليه وسلم -: "هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ" وبين قول بعضهم.
قال الداودي: ليس بينهما منافاة، فإن نساء بني إسرائيل من بنات آدم، فعلى هذا يكون من العام الذي أريد به الخصوص [624].
قال (ع): ما أبعد هذا وكيف يجوز تخصيص عموم كلام النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - بكلام غيره [625].
قلت: إنّما قال ذلك تحسينًا للظن بالداودي إنَّ كان له فيما ذكر مستندًا فيكون من هذا الباب، ثمّ أثبت (ع) ما نفاه فقال: ظهر لي في التوفيق بينهما أن الله عاقب بني إسرائيل بقطع الحيض عنهن مدة، ثمّ رحمهن فأعاده، لأنّ الحيض سبب الغسل عادة، فلما أعاده كان ذلك أول الحيض بالنسبة إلى مدة الانقطاع، فأطلق الأوّل بهذا الاعتبار.
قلت: قبل رميت إخراج بعض بنات آدم من عموم كتابة الحيض عليهن، وهذا غير مخصص للعموم، وكان قد عاب قول (ح) يمكن الجمع بأن الذي أرسل على نساء بني إسرائيل طول مكثه بهن عقوبة لا ابتداء وجوده.
قال (ع): هذا كلام من لا يذوق المعنى، وأنّه مناف لقوله: أول ما أرسل، وفي أين ورد مكثه في نساء بني إسرائيل، ومن نقل هذا انتهى [626].
فيقال: وفي أين ورد أن الحيض انقطع عن نساء بني إسرائيل مدة، ثمّ عاد؟ ومن نقل هذا أعجب ما يأتي به هذا الرَّجل ولا سيما مع قرب العهد.

[624] فتح الباري (1/ 400).
[625] عمدة القاري. (3/ 256).
[626] عمدة القاري (3/ 256).
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست