responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 268
104 - باب المضمضة والاستنشاق
قال (ح): أشار ابن بطّال وغيره إلى أن البخاريّ استنبط عدم وجوبهما في الغسل لأنّ في بعض طرق ميمونة الذي في الباب في صفة الغسل: توضأ وضوءه للصلاة، فدل على أن فعلهما في الوضوء وقام الإِجماع على أن الوضوء غير واجب في الغسل وهما من توابع الوضوء, فإذا سقط وجوبهما في الوضوء سقط في توابع الوضوء فيحمل ما ورد من أنّه فعلهما على الأفضل [586].
قال (ع): هذا الاستدلال غير صحيح لأنّ حديث الباب ليس له تعلّق بالحديث الذي يأتي فيه اللّفظ المذكور، وقد جاء أنّه كان يفعلهما ويواظب عليهما وعدم النقل بتركهما. انتهى [587].
وحكاية هذا الكلام تغني عن تكلف الرد عليه، وقد صرح الحذاق بأن عدم النقل لا يدلُّ على عدم الوقوع ولا سيما إنَّ وجدت قرينة تدل على عدم الوقوع، وهذا أكثر هذا المعترض من الطعن علي من تقدمه في حمل الكلام على المجاز أحيانًا قائلًا: المجاز لا يصار عليه إِلَّا عند تعذر الحقيقة، وهم لا يدعون المجاز إِلَّا عند تعذرها، وذلك أن لا يقع بين التّرجمة وحديثها مناسبة في الظّاهر مثلًا

ومن أمثلة ذلك قوله:

[586] فتح الباري (1/ 372).
[587] عمدة القاري (3/ 206) وفي النسخ الثلاث "عدم" فزدنا قبله الواو ليصح الكلام.
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست