responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 266
103 - مكرر- كتاب الغسل
قوله: وقول الله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ...} الخ.
قال (ح): قدم الآية الّتي من سورة المائدة على الآية التي من سورة النِّساء لدقيقة, وهي أن لفظ المائدة {فَاطَّهَّرُوا} ففيها إجمال لصدقه على الغسل وعلى الوضوء ولفظ النِّساء {حَتَّى تَغْتَسِلُوا} فصرح بالإغتسال تبينًا للتطهير المذكور [574].
قال (ع): لا إجمال في {فَاطَّهَّرُوا} معناه فطهروا أبدانكم، وتطهير الأبدان هو الإغتسال فلا إجمال لا لغة ولا اصطلاحًا [575].
قال (ح): في الجمع بين حديثي ميمونة وعائشة في تأخير غسل.
الرجلين: ويمكن حمل رواية عائشة على المجاز [576].
قال (ع): هذا خباط, لأنّ المجاز لا يصار إليه إِلَّا عند الضّرورة [577].
قوله في الحديث: "وَمَا أَصَابَهُ مِنَ الأذَي".
قال (ح): أي المستقذر وليس لفظ الأذى بظاهر في النّجاسة [578].
قال (ع): هذه مكابرة [579].

[574] فتح الباري (1/ 359).
[575] عمدة القاري (3/ 191).
[576] فتح الباري (1/ 361 - 362).
[577] عمدة القاري (3/ 93) والذي في العمدة هذا خطأ.
[578] فتح الباري (1/ 362).
[579] عمدة القاري (3/ 194).
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست