responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 261
102 - باب الغسل بالصاع ونحوه
قال (ح): قال بعض الفقهاء من الحنفية وغيرهم: إنَّ الصاع ثمانية أرطال، والصّحيح الأوّل يعني أنّه رطل وثلث، والحزر لا يعارض التحديد يعني قول مجاهد: وحزرته ثمانية أرطال مع اتفاق أهل المدينة أن صاع النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - رطل وثلث رطل [558].
قال (ع): هذه العبارة تدل على أن هذا القائل يعرف أنّه مذهب الإمام أبي حنيفة لإتيانه بالعبارة المذكورة، ولم ينفرد أبو حنيفة بهذا بل ذهب إليه النخعي والحكم بن عتيبة والحجاج بن أرطأة وأحمد في رواية, وتمسكوا بقول مجاهد، وترجيح الشارح الأوّل يناقض، قوله: التحديد لا يعارض الحزر، وقد اختلفوا في ذلك الفرق [559].
قلت: الكلام إنّما هو في الْمُدّ.

قوله: دخلت أنا وأخو عائشة، فسألها أخوها عن غسل رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -.
قال (ح): لما كان السؤال محتملًا للكيفية والكمية بينت لهما ما يدلُّ على الأمرين جميعًا، أمّا الكيفية فبالإقتصار على إفاضة الماء, وأمّا الكمية فبالإقتصار بالصاع (560)
قال (ع): لا نسلم أن السؤال عن الكمية، ولئن سلمنا فهو لم يتعرض

[558] فتح الباري (1/ 364).
[559] عمدة القاري (3/ 196 - 197).
(560) فتح الباري (1/ 365).
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست