responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 235
86 - باب من توضأ من الجنابة ثمّ غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء منه مرّة أخرى
ذكر فيه حديث ميمونة وفيه صفة الغسل، وفي آخره: ثمّ أفاض على رأسه ثمّ غسل سائر جسده ثمّ تنحى فغسل رجليه.
قال ابن بطّال: حديث عائشة الذي في الباب قبله أليق بهذه التّرجمة.
قال فيه: ثمّ غسل سائر جسده.
فقال ابن التين: أراد أن يبين أن المراد بقوله هنا: غسل جسده: أي ما بقي من جسده.
وقال ابن المنير: إن قرينة الحال والعرف تخص أعضاء الوضوء.
قال (ح): في كلامه تكلف، وفي كلام ابن التين نظر لأنّ قصة ميمونة غير قصة عائشة، والذي يظهر لي أن البخاريّ حمل قوله: ثمّ غسل جسده على المجاز، أي ما بقي، ودليل ذلك قوله بعد ذلك: فغسل رجليه، إذ لو كان قوله غسل جسده على عمومه لكان قوله: فغسل مكررًا، وهذا أشبه بتصرفات البخاريّ إذ من شأنّه الاعتناء بالأخْفَى أكثر من الأجلى [482].
قال (ع): لا نسلم في هذا الذي ذكره هو أكثر كلفة من كلام هذا القائل لأنّه تصرف في كلامهم من غير تحقيق.
وقوله: على المجاز، ألَّا يعلم أن المجاز لا يصار إليه إِلَّا عند تعذر

[482] فتح الباري (1/ 383)
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست