responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 228
بالقوي لكن إذا جاء من غير وجه يعتضد، وهذا قد انفرد فلا يصل إلى مرتبة الحسن.
وأمّا قوله: أن الشارح لا يفرق بين الحسن والضعيف فهو كقول المثل: رمتني بدائها وانسلت، وأي معرفة عند من يحتج بأن الحديث إذا جاء عن من لم يتهم بالكذب يكون حسنًا لا ضعيفًا بقول التّرمذيّ، والترمذي قال: ذلك إذا انضم إليه أن يروي من غير وجه، والشرط في هذا مفقود لأنّه فرد كما قال الطبراني، وابن لهيعة وإن كان لا يتهم بالكذب فحديثه إذا انفرد ضعيف، ولا يسمع في الوقاحة والبهت أشد من قول هذا المعترض: إن الشارح المذكور لا يفرق بين الحسن والضعف مع اشتهار تصانيفه في تقرير ذلك، وتحريره بحيث أبدًا ما أزال كثيرًا من المشكلات في هذا الفن وبالله المستعان.
قال (ح): ليس في سياق ما يقطع به أنّه - صلّى الله عليه وسلم - باشر الموضع بيده الكريمة بل يحتمل أن يكون أمر به [467].
قال (ع): هذا كلام واه، لأنّه صرح بقوله فوضع على كلّ منهما كسرة، فدعوى احتمال الأمر لغيره بعيدة، وهذه كدعوى احتمال مجيء غلام زيد في قولك: جاء زيد، ومثل هذا الاحتمال لا يعتد به [468].
قلت: الشارح نفى القطع ولم ينف احتمال مقابله، فما وجه الرد عليه، وليس المثال الذي ذكره مناسبًا، بل المثال المطابق: قطع الأمير يد السارق، أي أمر بقطعها، وهو مجاز سائغ شائع فلا وجه لرد كلامه إِلَّا التحامل.
قال (ح) في باب الوضوء من النوم: ومن لم ير من النعسة والنعستين وضوءًا.

[467] فتح الباري. (1/ 320).
[468] عمدة القاري (3/ 121).
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست