responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 221
78 - باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
ذكر حديث المغيرة في المسح على الخفَّين وفيه: فإني أدخلتهما طاهرتين وضوءًا كاملًا ثمّ لبس، فمنْ أوجب التّرتيب لم يكلف اللبس بعد غسل الرجلين مثلًا، ثم التكملة وكذا من لا يوجبه إذا سلم أن الطّهارة لا تتبعض.
قال صاحب الهداية: ما محصله شرط إباحة المسح لبسهما على طهارة كاملة، والمراد بالكاملة وقت الحدث لا وقت اللبس، ففي هذه الصورة إذا أكمل الوضوء ثمّ أحدث جاز له المسح لأنّه وقت الحدث على طهارة كاملة، والحديث حجة عليه لأنّ فيه أن الطّهارة قبل اللبس شرط، والمعلق بشرط لا يصح إِلَّا بوجوده، وقد سلم وصف الطّهارة بالكمال [450].
قال (ع): اشتراط الطّهارة الكاملة لا خلاف فيه، وإنّما الخلاف هل يشترط في الكمال عند اللبس أو عند الحدث، وتظهر ثمرة الخلاف فيما لو غسل رجليه أو لا ولبس خفيه، ثمّ أتم الوضوء قبل أن يحدث، ثمّ أحدث جاز له المسح خلافًا للشافعية، وكذا لو رتب لكن غسل إحدي رجليه، ثمّ لبس الخفّ ثمّ غسل الآخر ولبس الآخر يجوز عندنا خلافًا لهم [451].
قلت: تقييد الطّهارة بالكاملة يقتضي اشتراط وقوع اللبس بعد تمام غسل الرجلين لا غسل إحداهما.

[450] فتح الباري (1/ 310).
[451] عمدة القاري (3/ 102).
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست