responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 199
الخ هو كلام من لا ذوق له من دقائق التركيب، وكيف لم يأخذوا بمفهوم الخبر المروي في الضحك، ولو لم يأخذوا ما قالوا الضحك يفسد الصّلاة ولم يخصوه بالقهقهة، فإن لفظ القهقهة ذكر صريحًا في حديث ابن عمر، وجاء بلفظ القرقرة في حديث عمران بن حصين، والأحاديث تفسر بعضها بعضًا [399].
قلت: يكفي في التعقيب عليهم دعواه الشهرة في هذا الخبر، والواقع أن التقييد فيه بالقهقهة قيد غريب، ومن قواعدهم أيضًا إبقاء العام على عمومه والعمل بكل فرد سواء كان خاصًا أو عامًا ولم يقولوا به هنا.
قوله: ويذكر عن جابر أن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - كان في غزوة فرمى رجل منهم بسهم فنزل الدّم فركع وسجد ومضى في صلاته.
قال الكرماني: ذكره البخاريّ بصيغة التّمريض لأنّه غير مجزوم به.
وقال (ح): لم يجزم به لكونه اختصره [400].
قال (ع): هذا أبعد من تعليل الكرماني فإن الاختصار لا يستلزم أن يكون بصيغة [التّمريض] [401].
قلت: والصواب فيه أن يقال: لأجل الاختلاف في محمَّد بن إسحاق.
قلت: أخذ كلام (ح) فادعاه أوَّلًا، ثمّ لما وصل إلى قوله: لم يجزم لكونه مختصرًا ساقه حذف بعض كلامه، واقتصر على ما ظن أنّه يتعقب الذي أورده (ح) إلى أن قال: وشيخه يعني صدقة شيخ ابن إسحاق ثقة، وعقيل شيخ صدقة لا أعرف راويًا عنه غير صدقة، فلهذا لم يجزم به المصنِّف أو لكونه اختصره أو للخلاف في ابن إسحاق. انتهى.

[399] عمدة القاري (3/ 49).
[400] فتح الباري (1/ 281).
[401] عمدة القاري (3/ 50).
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست