responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 195
65 - باب التيمن في الوضوء والغسل
قال (ح) في قوله: كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله: أي في تمشيط الشعر وهو تسريحه ودهنه [387].
قال (ع): اللّفظ لا يدل على الدهن فهو تفسير من عنده ولم يفسره أهل اللُّغة بذلك [388].
قلت: بل فسروه بذلك ونقله عنهم صاحب المشارق ومن تبعه، وقال رجل شعره إذا مشطه بدهن أو ماء أو شيء يلينه ويرسل بأثره ويمد. . . . ولا شك أن الدهن أمكن من غيره لذلك ولا يعدل إلى غيره غالبًا إِلَّا عند فقده [389].
قوله في الكلامِ على حديث أبي هريرة: "إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ في إِنَاءِ أحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا" وقد ذكر الطريق الذي فيه التراب.
قال (ح): خالف ظاهر هذا الحديث المالكية والحنفية، فأمّا المالكية فلم يقولوا: بالتثريب أصلًا مع استحبابهم التسبيع، وأمّا الحنفية فلم يوجوا السبع أصلًا بل قالوا: يغسل ثلاثًا [390].

[387] فتح الباري (1/ 269).
[388] عمدة القاري (3/ 30).
[389] كذا في نسخة الظاهرية وجستربتي بياض وفي نسخة الآثار هكذا [سععسه] ولا تقرأ. وليس عندنا نسخة المشارق حتّى نراجعها.
[390] فتح الباري (1/ 276 - 277).
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست