اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر الجزء : 1 صفحة : 193
64 - باب غسل الرجلين في النعلين
ذكر فيه حديث ابن عمر الذي فيه: وأمّا النعال السبتية فإني رأيت رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - يلبسها ويتوضأ فيها.
قال (ح): ليس في الحديث تنصيص على الغسل، وإنّما هو مأخوذ من قوله: يتوضأ، لأنّ الأصل في الوضوء هو الغسل، ولأن قوله: "فيها" يدلُّ على الغسل ولو أريد المسح لقال: "عليها" [383].
قال (ع): مطابقة الحديث للترجمة في قوله: ويتوضأ فيها فإن ظاهره أنّه كان يغسل رجليه وهما في نعليه لأن قوله: فيها، أي في النعال ظرف لقوله: يتوضأ، ولهذا يرد على من قال: ليس في الحديث الذي ذكره تصريح بذلك ... الخ وأي تصريح أقوى من هذا، وقوله: ولأن قوله "فيها" يدلُّ على الغسل,. ولو أريد المسح لقال "عليها".
قلت: هذا التعليل يردّ قوله: ليس في الحديث تصريح بذلك، وهذا من العجائب حيث ادعى عدم التصريح ثمّ أقام دليلًا، انتهى [384].
أقول: من هذا مبلغ فهمه لا ينبغي أن يتصدى لرد كلام غيره لأنّ (ح) إنّما نفى التنصيص الرافع احتمال إطلاق وضوء الرَّجل على مسحها لأنّه احتمال سائغ فاحتاج إلى إقامة الدّليل، ولأنّه لو أراد نفي هذا الاحتمال وهو أن الأصل في الوضوء الغسل لا المسح لقال "عليها" ولم يقل "فيها" قوله: [383] فتح الباري (1/ 268) [384] عمدة القاري (3/ 24)
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر الجزء : 1 صفحة : 193