responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 183
تعارض، لأنّ الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب، وهذه طريقة الشّافعيّ وأحمد وأصحاب الحديث، والجمع على القول بنجاسته واضح أيضًا بأن يحمل الغسل على ما كان رطبًا، والفرك على ما كان يابسًا، وهذه طريقة الكوفيين والطريقة الأولى أرجح لأنّ فيها العمل بالخبر والقياس معًا، لأنّه لو كان نجسًا لكان القياس وجوب غسله دون الاكتفاء بفركه كالدم وغيره، وهم لا يكتفون فيما لا يعفى عنه من الدم بالفرك.
قال (ع): قوله: يحمل الغسل على الاستحباب كلام واهٍ وهو كلام من لا يدري مراتب الأمر الوارد من الشارع.
ثمّ أخذ من الإكثار من جنس هذه الإِساءة والدفع بالصدر ([358]/ 2).
قال (ح): قال الطحاوي: ويجمع بأن الثّوب الذي فركته ثوب النوم، والذي غسلته ثوب الصّلاة، وفيه نظر لأنّ لفظ عائشة عند مسلم في رواية: لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله فركًا فيصلّي فيه، وأصرح منه رواية ابن خزيمة: إنّما كانت تحكه من ثوبه وهو يصلّي [359].
قال (ع): ليس كما قال، فإن قوله: وهو يصلّي جملة اسمية وقعت حالًا منتظرة، لأنّ عائشة ما كانت تحك المني من ثوب النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - حال كونه في الصّلاة. انتهى [360].
فتأملوا في هذه الدعوى!

(358/ 2) عمدة القاري (3/ 144).
[359] فتح الباري (1/ 333).
[360] عمدة القاري (3/ 146).
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست