responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 175
أن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة ولا يعرف أنّه روى عنه هذا الحديث بعينه بل لو عرفه لأورده بالإِنقطاع لو كان كما زعم هذا المعترض مع أن هذا الانقطاع لا يقدح عند الطحاوي في صحة الحديث لما. . . . . . . . . . . . (342)
وأمّا دعواه أن متابعة أبي شيبة لا يعتبر بها لضعفه فماذا يصنع في متابعة عمار الثقة مع أن المتابعات قد يقصد بها الإِعتضاد وبالأصالة وقد يقصد بها تكثر الطرق ليرجح بها عند الحاجة، مع أن معمرًا مستغن عن المتابع فذكر التتابع زيادة قوة، وصاحب الحديث لا يضره الرضى بهذا الكلام بل الذي يرد هذا الكلام هو الذي لا معرفة له بصناعة الحديث.
ثمّ نقل هذا المعترض عن ابن القصّار المالكي أنّه قال: روي أنّه أتاه بثالث ولا يصح، ولو صح فالإِستدلال به لمن لا يشترط الثّلاثة قائم لأنّه اقتصر في الموضعين على ثلاثة فحصل لكل منهما أقل من ثلاثة [343].
قلت: ارتضى هذا المعترض كلام ابن القصّار ونفيه الصِّحَّة لا يستلزم نفي ما دونها وهو الحسن، ووجوده كان في الاحتجاج وما ادعاه من قيام الإِستدلال بالذي ذكره ... الخ ممنوع.
قال (ح) أيضًا: وفي استدلال الطحاوي نظر أيضًا فإن لم تثبت الرِّواية بطلب الثّالث فلعلّ الصحابي اكتفى بطرف أحدهما عن الثّالث لأنّ المقصود بالثلاث أن يمسح ثلاث مسحات وهي تحصل بطرف واحد ثمّ جاء شخص آخر فمسح بطرفه الآخر أجزأهما بلا خلاف [344].
قال (ع): نظره مردود عليه لأنّ الطحاوي استدل بصريح النص لما ذهب إليه فلا يدفع بالإحتمال البعيد والإِكتفاء المذكور ينافيه اشتراطهم

(342) هكذا هو بياض في النسخ الثلاث.
[343] عمدة القاري (2/ 305).
[344] فتح الباري (1/ 257).
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست