responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 171
51 - باب النّهي عن الإِستنجاء باليمين
عبر بالنهي إشارة إلى أنّه لم يظهر له هل هو للتحريم أو للتنزيه؟ أو لأن القرينة الصارفة له عن التّحريم لم تظهر له [334].
قال (ع): هذا كلام فيه خبط لأنّ في الحديث: "وإِذَا أتَى الْخَلَاءَ فلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بيَمِينِهِ" فلابد من التعبير بالنهي وإما أنّه للتحريم أو التنزيه فأمر آخر [335].
قلت: أراد الشارح الأمر الآخر فنبه على أن السبب في العدول عن الجزم بالحكم بأن يقول: باب تحريم الإستنجاء باليمين أو كراهة الإِستنجاء باليمين احتمال أنّه لم يظهر له الحكم فاقتصر على لفظ النّهي الصالح لكل منهما، وقذ ذكر الشارح اختلاف العلماء في الحكم المذكور وأن الجمهور على أنّه للتنزيه، وأن الظاهرية وبعض الشّافعيّة والحنابلة قالوا: إنّه للتحريم
قال (ح) في الكلام على حديث الباب، وقد أبدى الخطابي هنا بحثًا وبالغ التبجح به، وحكى عن أبي علي بن أبي هريرة أنّه ناظر رجلًا من فقهاء خراسان فيه فعجز، ومحله أن المستجمر متى استجمر بيساره استلزم مس ذكره بيمينه، ومتى أمسكه بيساره استلزم اسجماره بيمينه وكلاهما منهي عنه.
وأجاب الخطابي بأنّه يقصد الجدار ونحوه فيأمن من المحذور، فإن لم

[334] فتح الباري (1/ 253).
[335] عمدة القاري (2/ 294).
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست