responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 119
أن يكون المراد من قول البخاريّ عبد الله بن عمر غير صحيح , لأنّه لم يثبت في نسخة من البخاريّ إِلَّا عبد الله بن عمر بضم العين. انتهى [216].
والجواب عن نظره:
الأوّل: أنّه لا يلزم من انتفاء الملازمة أن لا يثبت المدعى إذا وجدت القرينة وهي أن التقديم يفيد الاهتمام، والاهتمام بالأسن الأوثق مستقرء.
وعن نظره الثّاني: أن الحصر الذي ادعاه مردود، وقد صرح الأئمة بخلافه.
فقال الخطيب عن أهل الفن: إذا قال المصري عن عبد الله فمراده عبد الله بن عمرو بن العاص، وإذا قال الكوفي: عن عبد الله، فمراده عبد الله بن مسعود ... الخ، والحبلي مصري.
وعن نظره الثّالث: أن الشارح رد بين أن يكون مراد الحبلي ابن عمر بن الخطّاب فيصح تفسيره به أو ابن عمرو بن العاص فلا يصح، فاستدلاله على عدم صحة الاحتمال بأنّه لم يثبت في نسخة ... الخ كلام من لم يفهم مراد الشارح والله الموفق.

قال (ح): في الكلام على:

[216] عمدة القاري (2/ 25).
اسم الکتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري المؤلف : العسقلاني، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست