responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة المؤلف : البيضاوي، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 200
وقوم إذا كان محدثا أو كان الفعل مما يوجب الجنابة والحدث , ومنصوص الشافعي رضي الله عنه: أن الوضوء يدخل في الغسل , فيجريه لهما , وهو قول مالك.
وتأخير غسل الرجلين إلى آخر الغسل , وهو مذهب أبي حنيفة وقول للشافعي رضي الله عنها , والمذهب: أن لا يؤخر , لرواية عائشة.
والتنحي – أي: التباعد – عن مكانه لغسل الرجلين.
وترك النشف , لأنه – عليه السلام – لم يأخذ الثوب.
وجواز النفض , والأولى تركه , لقوله عليه السلام:" إذا توضأتم فلا تنفضول أيديكم ", ومنهم من حمل النفض هاهنا عن تحريك اليدين في المشي وهو تأويل بعيد.
...
140 – 297 – وقالت عائشة رضي الله عنها: إن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض , فأمرها كيف تغتسل , ثم قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها ", قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: "سبحان الله! تطهري بها " قالت: كيف أتطهر بها؟ فاجتذبتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الماء ".
" وعن عائشة – رضي الله عنها – قالت: إن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض " الحديث

اسم الکتاب : تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة المؤلف : البيضاوي، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست