responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة المؤلف : البيضاوي، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 172
2 - باب
ما يوجب الوضوء
من الصحاح:
108 - 204 - وقال علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء , فكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم , فأمرت المقداد فسأله , فقال: " يغسل ذكره ويتوضأ".

(باب ما يوجب الوضوء)
(من الصحاح):
" قال علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم , فأمرت المقداد , فسأله , فقال: يغسل ذكره ويتوضأ".
(المذاء): كثير المذي , من (أمذى) , وللشافعي قولان فيما إذا خرج من أحد السبيلين خارج غير معتاد كالدم والمذي:
أحدهما: أنه يتعين غسله , ولا يجوز الاقتصار على الحجر , لندوره , وخصوصا في المذي , للزوجته وانتشاره , ويعضده ظاهر هذا الحديث.
والثاني: جواز الاقتصار نظرا إلى المخرج.
والمراد من الأمر بالغسل: لتتقلص عروقه , وينقطع المذي.
***

اسم الکتاب : تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة المؤلف : البيضاوي، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست