responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : البسام، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 96
الحديث الثاني ولمُسلِمٍ عَنْ عَائِشَة رضيَ الله عَنْهَا قَالتْ: سَمِعتُ رَسول الله صلى الله عليه يَقولُ: "لا صَلاة بِحَضْرَةِ الطعَام، ولا وَهُوَ يدَافِعُهُ الأخبَثَان "
المعنى الإجمالي: تقدم في الحديث السابق ذكر رغبة الشارع الأكيدة في حضور القلب في الصلاة بين يدي ربه، ولا يكون ذلك إلا بقطع الشواغل، التي يسبب وجودها عدم الطمأنينة والخشوع.
لهذا، فإن الشارع ينهي عن الصلاة بحضور الطعام الذي نفس المصلي تتوق إليه، وقلبه متعلق به.
وكذلك ينهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين، اللذين هما البول والغائط، لأن صلاة الحاقن أو الحاقب [1] غير تامة، لانشغال خاطره بمدافعة الأذى.
اختلاف العلماء:
أخذ بظاهر الحديث " الظاهرية " وشيخ الإسلام " ابن تيمية ".
فلم يصححوا الصلاة مع وجود الطعام، ولا مع مدافعة أحد الأخبثين، وَعَدوا الصلاة باطلة.
إلا أن شيخ الإسلام لم يصححها مع الحاجة إلى الطعام.
" الظاهرية " شذوا، فلم يصححوها مطلقاً.
وذهب جمهور العلماء إلى صحة الصلاة مع كراهتها على هذه الحال.
وقالوا: إن نَفْى الصلاة في هذا الحديث، نَفيٌ لكمالها، لا لصحتها.
ما يؤخذ من الحديث:
1- كراهة الصلاة عند حضور الطعام المحتاج إليه، وفي حال مدافعة الأخبثين، ما لم يضق الوقت فتقدم مطلقاً.
2- أن حضور القلب والخضوع مطلوبان في الصلاة.
3- ينبغي للمصلى إبعاد كل ما يشغله في صلاته.
4- أن الحاجة إلى الطعام أو الشراب أو التبول أو التغوط كل أولئك عذر في ترك الجمعة والجماعة، بشرط ألا يجعل أوقات الصلوات مواعيد لما ذكر ما هو في مقدور الإنسان منها.

[1] الحاقنْ من احتَبس بوله والحاقب من احتبس غائطه.
اسم الکتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : البسام، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست