اسم الکتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : البسام، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 723
9- أنه لا يجوز الذبح بالسن والظفر.
[والحكمة في ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أن السن عظم، وأما الظفر فلمخالفة الكفار، لم يجز الذبح به.
10- من هذا التعليل يفهم أنه لا يجوز التذكية بجميع العظام وهو الصحيح، وهو رواية عن الإمام أحمد.
أما المشهور من المذاهب فيختص بالسن فقط.
ويؤخذ منه عدم جواز مشابهة الكفار وتقليدهم، ومتابعتهم بشيء من أعمالهم.
وأما العلوم والصناعات، فلا تدخل هنا، لأنه حق مشاع مشترك بين الناس، فالأفضل أن لا يسبقونا إليها.
بَابُ الأضاحي
الأضاحي جمع أضْحِيَة، بضم الهمزة، وسكون الضاد، وكسر الحاء، بعدها ياء، ثم تاء. ْ مشتقة من اسم الوقت الذي شرع ذبحها فيه.
وهى- شرعا-: ما يذبح في أيام النحر بسبب العيد، تقربا إلى الله تعالى.
والأصل في مشروعيتها، الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب، فقوله تعالى: {فَصَلِّ لِربِّكَ وَانحَرْ} قال بعض المفسرين: المراد به الأضحية بعد صلاة العيد
وأما السنة، فما روى أنس، وسيأتي الحديث والكلام عليه إن شاء الله تعالى.
وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية.
حكمة مشروعيتها: في الأضحية، التقرب إلى الله تعالى بإراقة الدماء، لأنها من أفضل الطاعات وأجمل العبادات.
وقد قرنها الله تعالى مع الصلاة في آيات من القرآن الكريم. منها قوله تعالى: {إن صلاتي ونسكي ومحياي وَمَمَاتي لله رَبِّ العَالميَن}
وقوله سبحانه: {فصل لِرَبكَ وَانحَرْ} والأضحية التي تقع في ذلك اليوم العظيم، يوم النحر الأكبر، فيها الصدقة على الفقراء والتوسعة عليهم.
وفيها القيام بشكر الله تعالى على توالى نعمه بسلامة العمر والعقل والدين، واقتداء بأبي الأنبياء إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين قدَّم ولده قربانا لله تعالى، طاعةً ورضا بأمر الله، ففداه الله تعالى بكبش، فكانت سنة من بقبة أبينا إبراهيم، جددها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
اسم الکتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : البسام، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 723