responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : البسام، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 718
5- أن صيد الكلب الذي لم يعَلم، لا يحل إلا إن أدركه الإنسان فذكاه قبل موته.
6- صفة تعليم الجارح على مذهب الحنابلة، إن كان الجارح كلباً، أو فهداً ونحوهما من ذوات الناب فبثلاثة أشياء:
1- أن يسترسل إذا أرسل.
2- وينزجر إذا زجر.
3- وأن لا يأكل إذا أمسك.
وإن كان ذا مخلب، كالصقر، والبازي، فبشيئين.
1- يسترسل إذا أرسل.
2- وينزجر إذا زجر، ولا يشترط الثالث.
وبعض العلماء جعل مرد التعليم وتحديده إلى العرف، فما عده الناس متعلماً عارفاً لآداب الصيد، فهو المتعلم، ويكون حلال الصيد، ومالا، فلا وهو قول جيد لأن الشارع أطلق تعليمه، وما أطلقه،. فالذي يحده، العرف.
7- فضل العلم على الجهل، إذ أبيح صيد الكلب المعلم دون الكلب الذي لم يعلم فقد آثر العلم حتى في البهائم، قاله (ابن القيم) رحمه الله.
الحديث الثاني
عَنْ هَمَّام بْنِ الحارِثِ عَنْ عَدِي بْنِ حاتِمٍ قَال: قُلْتُ، ْ يا رَسُولَ الله: إني أرسل الْكلابَ الْمُعَلًمَةَ فيمْسِكْنَ عَلَىَّ وَأذْكرُ اسْمَ الله.
فَقَالَ: "إذَا أرسلتَ كَلْبَكَ المعلم وَذَكَرتَ اسمَ الله عَليهِ فَكُل ما أمسَكَ عَليكَ".
قُلتُ: وَإنْ قَتَلنَ؟ قَالَ: "وإنْ قتَلنَ، مَا لَم يشركهَا كَلْب لَيس منها".
قلتُ: فَإني أرمِي بالمعراض الصيد فَأصِيبُ؟.
فَقَالَ: "إذَا رَمَيْتَ بِالمَعرَاض فَخَرَقَ فَكُلْهُ، وَإنْ أصابه بِعرْضِهِ فَلا تأكُله".
الحديث الثالث
وَحَدِيثُ الشعْبي عنْ عدي نَحْوَهُ، وفِيهِ: "إلا أنْ يأكل الكَلْبُ، فَإن أكَلَ فَلا تأكل، فَإني أخَافُ أن يَكُونَ إنَّمَا أمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ. وإن خَالَطَهَا كلاب مِنْ غيْرِهَا فَلا تَأكُلْ فَإنَّما سَمَّيتَ عَلى كَلْبِكَ وَلَم تسَمِّ عَلى غَيرِهِ".
وفيه: " إِذَا أرسَلتَ كَلْبَكَ المكَلَّبَ (الْمُعَلَمَ) فَاذْكرِ اسْمَ الله عَليهِ، فَإن أمْسَكَ عَلَيْكَ فأدركته حَيًّا فاذبحه، وَإن أدركته قدْ قُتِلَ وَلَم يَأكُل مِنْهُ فَكُله، فَإنً أخذَ الكَلْبِ ذَكَاتُهُ".
وفيه أيضاً: "إذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فاذكر اسمَ الله عَلَيْهِ".
وفيه: "وإنْ غَابَ عَنْكَ يَوْماً أوْ يَوْمين - وفي رواية: اليومَيْنِ وَالثلاثَةَ فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إلا أثَر سَهْمِكَ فَكُلْ إن شِئتَ. وَإنْ وَجَدْتَهُ

اسم الکتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : البسام، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 718
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست