responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : البسام، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 716
ما يستفاد هن الحديث:
1- لعق الأصابع، ومثله الإناء، لما فيه من التماس بركة الطعام التي لا يعلم: هل هي في أوله أو آخره؟ وتعظيم نعم الله، قليلها وكثيرها، وعدم التكبر عنها.
2- وفيه صون نِعَمِ الله وحفظها، لئلا تقع في موضع قذر نجس، أو تهان فيه.

بَابُ الصَّيْد
الصيد: يطلق على المصدر، أي التصيد. ويطلق: على اسم المفعول وهو المصيد.
قال ابن فارس: وهو ركوب الشيء رأسه ومُضِيُّه، غير ملتفت ولا مائل.
واشتقاق الصيد من هذا، وذلك أن يمر مراً لا يعرج.
وتعريفه شرعاً: هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعاً، غير مملوك ولا مقدور عليه.
والأصل في إباحة الصيد، الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب، فقوله تعالى: {وإذَا حَلَلْتُم فَاصطادوا} وقوله تعالى: {أحِلَّ لَكُم صَيدُ البحر} . وغيرهما من الآيات.
وأما السنة فشهيرة، ومنها الأحاديث الآتية في الباب:
وأجمع العلماء عليه.
وهو من الهوايات المحببة، وكان العرب مولعين به، ويعدونه من اللذات التي يتنافس عليها ملوكهم وأمراؤهم.
ولكن لا ينبغي جعله مَلْهَاةً، لأن طلبه لهذا القصد ضياع لأوقات العمر الثمينة، التي تدرك بها طاعة الله تعالى، وما ينفع الإنسان في حياته، وينفع مجتمعاته.
وإزهاق نفس الحيوان لغير قصد كله أيضاً، لا يجوز، لأنه إتلاف له بلا مسوغ، وقد جعل الله تعالى في بقائه فوائد ومنافع كثيرة.
الحديث الأول
عَنْ أبى ثَعْلَبَةَ الخُشَنيِّ رضي الله عَنْهُ قَال: أتَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يا رسول الله، إنَّا بأرض قَوْم أهْلِ كِتَاب، أفَنَأكُلُ في آنيتهِمْ؟ وَفي أرْضِ صَيْدٍ، أصِيدُ بِقَوسي وبكلبي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ وبكلبي الْمُعَلّمِ، فما يَصْلُحْ لي؟.
قَالَ: "أمَّا مَا ذَكَرْتَ- يعني- مِنْ آنية أهْلِ الْكِتَاب فإن وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلا تًأكُلُوا فِيهَا، وَإن لَمْ تَجِدوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا، وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْم الله عليه فَكُلْ، وَمَا صدت بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرتَ اسْمَ الله عَلَيْهِ

اسم الکتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : البسام، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 716
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست