اسم الکتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : البسام، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 714
الغريب:
بضب: بفتح الضاد وتشديد الباء. هو دابة فيه شبه بالحر بلا. وهو معروف، في الصحراء مسكنه.
محنوذ: بفتح الميم وسكون الحاء وضم النون، وبعدها واو، ثم ذال معجمه هو المشوي بالحجارة المحماة، ولا تزال البادية تفعل هذا.
ويقال له في الحجاز: [مضبي] وهو استعمال فصيح، قال ابن فارس [ضبته النار إذا شوته] .
ما يستفاد من الحديث:
1- فيه دليل على إباحة أكل الضًب من سؤالهم وجوابه: (حرام هو يا رسول الله؟ قال: لا) . ومن تقريره خالد بن الوليد على أكله مع علمه بذلك.
ويفهم من حال أهله أن حِلًه متقرر لديهم، لأنهم طبخوه وقدموه للأكل.
فإنهم لم يخبروه أنه ضب ليسألوا عن حكم أكله، وإنما لإعلامه، فيجتنبه إن كانت نفسه لا تقبله وأجمع العلماء على حِل أكله.
2- وفيه دليل على أن الكراهة الطبيعية من النبي صلى الله عليه وسلم للشيء لا تحرمه لأن هذا شيء ليس له تعلق بالشرع، ومرده النفوس والطباع.
3- حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم يعب الطعام. وهذه عادته الكريمة، إن طاب له الطعام أكل منه، وإلا تركه من غر عيبه.
4- وفيه أن النفس وما اعتادته، فلا ينبغي إكراهها على أكل ما لم تشتهه ولا تستطيبه، فإن الذي لا ترغبه لا يكون مريئا، فيخل بالصحة.
الحديث الثامن
عَنْ عَبدِ الله بن أبي أوفَى قَالَ: غَزَوناَ مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم سَبعَ غَزَوَاتٍ نأكُلُ الجَرَادَ.
ما يستفاد من الحديث:
1- فيه دليل على حِل أكل الجراد. قال النووي رحمه الله تعالى: وهو إجماع.
2- وهو حلال بأي سبب صار موته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أحلت لنا ميتتان ودمان مما فأما الميتتان، فالجراد والسمك، وأما الدمان، فالكبد والطحال".
اسم الکتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : البسام، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 714