اسم الکتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : البسام، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 677
أما حكمته التشريعية: - فهو من جملة الحدود التي تقدم الكلام في فوائدها ومنافعها.
وحكمه ثابت، في الكتاب، والسنة، والإجماع. ونصوصه كثيرة مشهورة.
الحديث الرابع والخمسون بعد الثلاثمائة
عَنْ أبي بُرْدَةَ هانئ بْنِ نِيَار البلويِّ رَضي الله عَنْهُ: أنَّهُ سَمِع رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
" لا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أسْوَاطٍ إلا في حَدٍّ مِنْ حدود الله".
المعنى الإجمالي:
يراد بحدود الله تعالى، أوامره ونواهيه. فهذه لها عقوبات رادعة عنها، إما مقدرة، كالزنا والقذف أو غيره مقدرة، كالإفطار في نهار رمضان، ومنع الزكاة، وغير ذلك من قِبَلِ المحرمات، أو ترك الواجبات.
وهناك تأديبات وتعزيرات للنساء والصبيان، لغير معصية الله..
وإنما تفعل لتقويمهم وتهذيبهم. فهذه لا يزايد فيها على عشرة أسواط، ماداموا لم يتركوا واجبا من دينهم، أو يفعلوا محرما عليهم من ربهم.
ما يستفاد من الحديث:
1- أن حدود الله تعالى، التي أمر بها، أو نهى عنها، لها عقوبات تردع عنها، إما مقدرة من الشارع، أو راجع وتقديرها إلى المصلحة التي يراها الحاكم. وهى أنواع كما يأتي.
2- أن تأديب الصبيان والنساء والخدم ونحوهم، يكون خفيفا بقدر التوجيه والتخويف، فلا يزاد فيه على عشرة أسواط
والأولى تهذيبهم بدون الضرب، بل بالتوجيه، والتعليم، والإرشاد، والتشويق، فهو أدعى للقبول واللطف في التعليم.
والأحوال في هذا المقام تختلف كثيراً، فينبغي فعل الأصلح.
3- ظاهر هذا الحديث تحريم الزيادة على عشرة أسواط، لأن الحديث جاء بصيغة النَهْي ويقتضي التحريم.
اختلاق العلماء:
اختلاف العلماء في المراد من معنى قوله " إلا في حَدٍّ من حدود الله " فذهب بعضهم: إلى أن المراد (بالحدود) هي التي قدرت عقوباتها شرعاً كحد الزنا، والقذف، والسرقة، والقصاص
اسم الکتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : البسام، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 677