responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : البسام، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 659
بالزوجة، فإقدامه، على الزنا يُعَدُّ دليلا على أن الشر متأصل في نفسه، وأن علاجه عن تركه صعب، وأنه ليس له عذر في الإقدام عليه.
وأما غير المحصن، فلعل داعي الشهوة غلبه على ذلك، فخفف عنه الحد، مراعاة لحاله وعذره.
14- القسم لتأييد صحة المسائل المهمة.
وقد أمر الله تعالى نبيه في كتابه أن يقسم ثلاث مرات على أن البعث حق.
15- فيه دليل على صحة استفتاء أهل العلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفيما بعده، وعلى جواز سؤال المفضول مع وجود من هو أفضل منه.
16- في الحدث، حُسْنُ الأدب مع أهل الفضل والعلم والكبار، وأن ذلك من الفقه.
الحديث الثالث
عَنْ عبيد الله بن عَبْد الله بنِ عتبة بْنِ مسْعُودٍ عن أبي هريرة وَزَيِد ابن خالد الْجُهَنِي رَضِي الله عَنهمَا قَالا: سُئلَ النبُّي صلى الله عليه وسلم عَنِ الأمة إذَا زَنتْ وَلم تحصن؟ .
قالَ: "إنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم ولو بضفير".
قال ابن شهاب: (ولا أدري، أبعد الثالثة أو الرابعة) والضفير الحبل.
المعنى الإجمالي
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حد الأمة إذا زنت ولم تحصن، بحيث لم توطأ في نكاح.
فأخبر صلى الله عليه وسلم: أن عليها الجلد، وجلدها نصف ما على الحرة من الحد، فيكون خمسين جلدة.
ثم إذا زنت ثانية، تُجْلَدُ خمسين جلدة أيضا لعلها ترتدع عن الفاحشة.
فإذا زنت الثالثة ولم يردعها الحد ولم تتب إلى الله تعالى وتخشى الفضيحة حينئذ، فاجلدوها الحد وبيعوها، ولو بأقل ثمن وهو الحبل الرخيص، لأنه لا خير في بقائها، وليس في استقامتها رجاء قريب وبعدها أولى من قربها، لئلا تكون سبب شر في البيت الذي تقيم فيه.
ما يستفاد من الحديث:
1- حد الأمة إذا زنت ولم تحصن، الجلد، وهو نصف ما على الحرة.
والحرة حدها مائة جلدة وتغريب عام، فيكون حدُّ الأمة خمسين جلدة ولا تغرب، لأن تغريبها يضر بسيدها، وربما أغراها بمعاودة الفاحشة.

اسم الکتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام المؤلف : البسام، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 659
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست